أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
2 مشاهدة
س: - السلام عليكم شيخنا الغالي ، سؤالي هو في معنى هاتين الآيتين الكريمتين؟ وفيم نزلتا؟ وهل هما محكمتان؟ أم منسوختان؟ وهل هما واردتان في الزنا بين المرأة والرجل؟ أم في السحاق واللواط؟ ولماذا فصل القرآن بين النساء والرجال في العقوبة؟ ولماذا استخدم عبارة (واللاتي) و (اللذان) اللتين تعنيان فعل الفاحشة بين النساء، وبين رجلين، ولم يستخدم عبارة (التي) و (الذي) اللتين تدلان على مفرد المرأة والرجل؟ ( واللآتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهُنَّ سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما) النساء، ١٥ و١٦، دعواتي لكم بوافر من الصحة والعافية وان يطيل الله في عمركم لخدمة الاسلام والمسلمين - تلميذكم المخلص انشاء الله علي ابو عبد الرحمن
ج
الجواب:
الحمد لله: - أولاً: الاية منسوخة بحد الزنا الرجم أو الجلد وهذا لا خلاف فيه كما أن معنى الاية متعلق بالزنا وليس بالسحاق ولا بأتيان الذكران وهذا أيضاً بلا خلاف وأما ذكر الاسماء الموصولة اللاتي واللذان فهي من باب التغليب فقط والله اعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.