أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: - ما حكم شراء بضاعة من تاجر يدخلها تهريب

ج
الجواب:
الحمد لله: - البضاعة ثلاثة أنواع ضرورية وحاجية وكمالية , فأما الضرورية فلا يجوز فرض الضرائب عليها وعليه يجوز أدخالها مهربة , وأما الحاجية فيرجع الامر الى كونها حاجية حقيقية وهذا لا يمكن الحكم عليه الا من خلال دراسة لحاجة المجتمع فأن ثبتت الحاجة فيمكن فرض نسبة قليلة من الضرائب حسب دخل الفرد أو من يحتاج أليها وعليه فلا يجوز تهريبها مطلقاً الا أذا صارت في حكم الضروري وأما الكماليات فلا يجوز تهريبها بوجه أبدا وهناك مواد ضارة لا يجوز الاتجار بها أصلاً فضلاً عن تهريبها والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: