أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: - أنا بائع قطع وكما تعلم يا شيخ أن عندنا انتشر قضية إعطاء عمولة للميكانيكي على حساب الزبون وأنا أريد أن اخرج من الحرام فلو أعطيت نسبة من ربحي للميكانيكي مثلا خمسة بالمية وهو يأتي ويفاصل للزبون ولا يأخذ إلا ما هو أصلي حتى اخرج من الحرام وأخرجه فما الحكم

ج
الجواب:
الحمد لله: - أن كان البيع بسعر السوق وكان عطاؤك لمصلح السيارات من أصل ربحك فلا حرج في هذا أن شاء الله لكن ذلك مشترط بأن لا يكون المصلح وكيلاً عن صاحب السيارة لان الوكيل أمين وليس تاجر فعندها لا يجوز والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: