أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: - اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ونبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين, بارك الله فيك سيدي الدكتور، وحفظك الله من كل مكروه إما بعد،،، حدث أمر ما بين أختي وتناقشنا فيه ثم تطور الأمر إلى أن تدخل زوج أختي وعرف هو بالموضوع وتحدثت بلفظ بدون قصد وبدون أن أقصد أن أخطأ لكن جاء اللفظ على لساني بدون تفكير في هذا الموقف وأنني لم أسبه لسمح الله ـ أسأل الله العفو والعافية ـ، فغضب كثيراً وحلف على أختي بالطلاق أن لا نتكلم مع بعضنا البعض أو لا تتكلم معي، فهل إذا قمت بقضاء بعض المصالح لأختي، مثل جلب أي طلب خاص بالبيت؛ كإحضار خبز أو طعام أقوم بشرائه لها، أو قضاء أي مصلحة خاصة بها، بدون أي كلام بيني وبينها, هل إذا فعلت ذلك وهي تعلم يقع الطلاق أم لا يقع؟ وإذا كان سيقع، فهل إذا فعلت شيء لها من دون أن تعرف يقع الطلاق أم لا يقع، هل أيضاً أذا قمت بإرسال رسالة لها على الهاتف المحمول الخاص بها لتوضيح أمر ما فيما حدث، يقع الطلاق أم لا؟ أم يجوز إرسال لها رسالة على هاتفها المحمول بشرط أن أقول لها لا ترسلي لي رسالة ولا تردي علي حتى لا يقع الطلاق، فهي تسكن في نفس العقار وفي الشقة التي فوق مني مباشرة، ولا أدري ماذا يقصد زوج أختي في الحلفان هل قال (لا تتكلموا مع بعضكم البعض) أو قال) (لا تتكلمي معه) لأني كنت غير حاضر بينما الذين حاضروا أبي وأمي فأمي قالت لي قد حلف بالطلاق (أن لا تتكلمي معه نهائي) وسواء قال حتى (لا تتكلمي معه) بدون كلمة نهائي فإذا كان هناك فرقاً بين الجملتين أرجو التوضيح، فمن الممكن أن تكون أمي غير دقيقة في إيصال المعلومة، لأني أخشي بأن تكون أمي قد نسيت أو غير دقيقة فيما سمعت، وأيضاً أرجو توضيح إذا عرف زوج أختي أنني قضيت لها مصلحة سواء بعلم أختي أو عدم علمها، أو أرسلت لها رسالة، فما حال زوج أختي مع أختي في هذه الحالة من ناحية الطلاق؟.... ولك جزيل الشكر.

ج
الجواب:
الحمد لله: - أولا :- فعل زوج أختك لا يجوز لأنه قطيعة رحم . ثانياً: - الحلف بالطلاق على ما ذكرت لا يقع عند مخالفتك للشرط الذي ذكره زوج أختك لان هذا يعتبر يميناً تجب بالحنث فيه كفارة يمين فقط ولا يقع الطلاق أبدا حتى لو كلمتها والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: