أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - السلام عليكم ورحمة الله امرأة تزوجت اختها وحلف عليها زوجها الا تذهب الى بيت اختها لتبارك لها وكان لفظه ( علي الطلاق ما بتوصلي دار اختك ... ) وهي تريد ان تذهب الى بيت اختها فماذا عليها وعلى زوجها لو ذهبت دون ان يعلم زوجها وجزاك الله خير الجزاء
ج
الجواب:
الحمد لله: - لا يجوز الذهاب دون علم الزوج فان ذهبت فهذا اللفظ لكونه وقع موقع المنع فلا يقع طلاق به وإنما تجب به كفارة يمين والله اعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.