أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: - السلام عليكم ورحمة الله امرأة تزوجت اختها وحلف عليها زوجها الا تذهب الى بيت اختها لتبارك لها وكان لفظه ( علي الطلاق ما بتوصلي دار اختك ... ) وهي تريد ان تذهب الى بيت اختها فماذا عليها وعلى زوجها لو ذهبت دون ان يعلم زوجها وجزاك الله خير الجزاء

ج
الجواب:
الحمد لله: - لا يجوز الذهاب دون علم الزوج فان ذهبت فهذا اللفظ لكونه وقع موقع المنع فلا يقع طلاق به وإنما تجب به كفارة يمين والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: