أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: - حكم التامين الصحي مع التفصيل جزاك الله خيرا

ج
الجواب:
الحمد لله: - التامين في الفقه الإسلامي ينقسم إلى تامين تعاوني وتامين تجاري والتامين التعاوني قائم على مبدأ التبرع ومن هذا النوع التامين الصحي وهو جائز عند عامة أهل العلم وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله والصحيح مذهب العامة والتامين التجاري قائم على مبدأ الربح والخسارة وعامة الفقهاء على تحريمه لاشتماله على مقامرة وغيرها وذهب بعض الفقهاء ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله إلى جواز هذا النوع أيضا والصحيح في هذا النوع التحريم وعليه فالتامين الصحي جائز ما لم يشتمل عقده على التامين التجاري والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: