أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - اذا كان الرجل دخله يكفيه ثم استدان مال يقدر على سداده ولكن بعد فتر من الزمن قد تكون شهور او سنوات هل يجوز له الاخذ من الزكاة لسداد الدين وان كانت الزوجة تخرج زكاة هل يجوز ان تعطي الزكاة لزوجها وهل يجب عليها مساعدة زوجها في البيت او ان تقضي دينه من غير مال الزكاة
ج
الجواب:
الحمد لله: - أما نفقة الزوجة على البيت فليست واجبة ابتداءاً وأما اخذ الزكاة فان كان الرجل من أصنافها المعروفين فيجوز ذلك كالغارم أي المدين الذي لا يقدر على السداد في وقت الاتفاق بين الدائن والمدين وأما إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها إن كان من أهل الزكاة فالصحيح الجواز ويجوز للمرأة بل يندب أن تساعد زوجها حين يحتاج سواء بقضاء دين أو غيره والله اعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.