أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 2 مشاهدة

س: - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أود السؤال عن مسألة أريد التفصيل فيها لو سمحت وهي ما يجوز للعاقد أي من كتب كتابه أن يفعله مع زوجته ( خطيبته عرفا ) وإن جاز له الخلوة بها كما يقرره كثير من العلماء فهل له أن يجامعها وهل لا بد من الإشهار من باب المصالح والمفاسد وسدا للذريعة وإن ترتب على هذا الجماع الولد فهل ينسب للرجل بمجرد العقد وإن تم الطلاق أو الوفاة قبل الزفاف ( الإشهار ) وإن تم الإنكار من قبل الرجل عند الطلاق أو الأهل عند الوفاة . أفيدونا زادكم الله علما ونفع الله بكم في أسرع وقت وكما قلت أو كتبت بالتفصيل بارك الله فيك شيخنا . العبد الفقير إلى رحمة ربه أبو الحسن

ج
الجواب:
الحمد لله: - الصحيح من أقوال العلماء انه لا بد من الإشهار لكي يحل للخاطب كل شيء حتى الجماع من باب المصالح وسد الذرائع وهي ذرائع معتبرة لوقوع مفاسد كثيرة إن قلنا بجواز الدخول قبل الإشهار ومن أجاز الدخول قبل الإشهار فنظراً إلى اكتمال الشروط والأركان لكن المنع أولى لان من مقاصد الشريعة إلا يساء الظن بالمرأة خاصة كأن يطلقها الرجل أو يموت عنها بعد الدخول وقبل الإشهار فيتزوجها أخر فلا يجدها بكراً أو قد تحمل فتتهم ولذا قلنا بعدم جواز الدخول قبل الإشهار لكن إن وقع الدخول وأنتج حملاً نسب إلى الرجل على جميع الوجوه حتى لو أنكره ما لم تقر المرأة انه من غيره أما التفصيل الأكثر فيحتاج إلى مجلس علم لا إلى صفحة فتوى والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: