أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - ما حكم المخالفة بالتكبير دبر الصلوت حتى لا يكون بدعة ونسمع من البعض يقول التكبير دبر الصلوات بدعة والطرف المقابل يفصل ويقول سنه فما هو الفصل في ذلك؟
ج
الجواب:
الحمد لله: التكبير في العشر الأول من ذي الحجة مطلق ويكون في الأيام التي قبل العيد ويكون في الطرقات وغيرها ولا يكون عقب الصلوات ومقيد ويكون في الأظهر عند غروب يوم عرفة ويكون بعد الصلوات وينتهي في يوم التشريق الثالث عند العصر على الراجح ويشرع التكبير عقب الصلوات ولو قبل التسبيح وليس ذلك ببدعة لجريان عمل الأمة على ذلك من غير نكير من العلماء وأما قضية التكبير الجماعي فلا يمكن انتظام التكبير إلا بكونه جماعياً ومن قصد المخالفة فقد خالف عمل السلف لأنه ما كانوا يقصدون المخالفة فكان ولا بد أن تتفق أصواتهم ولذا لما كان ابن عمر وابن عباس يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما حتى يكون للسوق لجة ولا يمكن ذلك إلا إذا تفقت الأصوات سواء قلنا بان الباء في قوله بتكبيرهم للسببية أو المعية لان الواقع كان اجتماع الأصوات إذ لا يمكن وجود لجة بغير صوت منظم ولا يمكن أن يكون الصوت منظماً إلا إذا كان مجتمعاً مع أنني ادعوا إلى السكوت عن مثل هذه القضايا لان مفادها أن يفهم الناس أن من ينهاهم عن مثل ذلك كأنه ينهاهم عن أصل الفعل فيحصل نزاع وخلاف الأمة في غنى عنه والله اعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.