أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: اشترى الزوج شقة بماله وبعض من مال زوجته عن طريق بيع بعضا من الذهب الذي قدمه الزوج مهراً لها , فهل يجب عليه إعطاها القيمة التي دفعت في الشقة ؟

ج
الجواب:
الحمد لله: إن كانت دفعتها من باب الدين على الزوج أو ما يسمونه المساعدة لحين السداد فيجب عليه دفعها لزوجته أما إن كان من باب التبرع المحض دون الاتفاق على سداد فلا يجب بل يندب والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: