أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 2 مشاهدة

س: - شيخنا الجليل حياك الله زوجة فعلت الفاحشة مع غير زوجها وحملت منه وأوهمت زوجها بأنه منه وأصرت على إجهاض الجنين أو قد تمرض نفسياً أو تطالبه بالطلاق فلبى زوجها ذلك وفقا لبعض الفتاوي التي تجيز ذلك وفق شروط و مالم يصل عمره اربعين يوماً, وبعد عملية الإجهاض إتضح للزوج أن الجنين عمره ستة أسابيع ونصف , وأعترفت الزوجة لزوجها بكل هذا, وطلقت. السؤال : 1-ما حكم الإجهاض بالنسبة للزوج وللزوجة؟

ج
الجواب:
الحمد لله: هناك خلاف متى يجوز إسقاط الجنين والمتفق عليه انه يحرم حين نفخ الروح لكن سبب الخلاف ناتج عن خلافهم متى تنفخ الروح فمن قائل بعد أربعين يوماً وعليه فيحرم بعد الأربعين لا قبلها والثاني أن الروح تنفخ بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام وعليه يحرم الإجهاض بعدها لا قبلها والأظهر أن الروح تنفخ بعد الأربعة أشهر وعليه فلا شيء عليكم في الإسقاط والله اعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: