أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - أرجو من فضيلتكم افتائي في امري وجزاكم الله خيرا لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها علي الطلاق ان لم تفعلي كذا لن انام معكي في نفس الغرفة مدة شهر وكان في نيتي من الداخل الجماع ايضا فما فتواكم في هذا الامر وهل ما عقدت نيتي عليه يجب ان اوفيه ام ان لا شرط في النية ام النية واللفظ معا وجزاكم الله خيرا
ج
الجواب:
الحمد لله: أولاً : العقود تعتبر فيها الألفاظ دون النيات إلا في مسائل كألفاظ الكناية في الطلاق فتعتبر فيها النية . ثانياً: لفظ عليه الطلاق ومثله إن فعلت فأنت طالق الصحيح في هاتين الصيغتين عدم وقوع الطلاق مطلقاً فيقعان يميناً يكفر عنه حال الحنث . ثالثاً: اقتران المدة باليمين إن زادت عن أربعة أشهر فايلاء فان نقصت فيمين يكفر كفارة اليمين المعروف . وعليه فلا يلزمك الوفاء بما عقدت وقلت بل لك الحنث وتكفر كفارة يمين والله اعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.