أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
4 مشاهدة
س: - حكم بيع بضاعة أشرفت على انتهاء مدتها
ج
الجواب:
الحمد لله: - البضاعة المشرفة على الانتهاء تنقسم إلى قسمين منها ما يضر أو يشرف على التلف وان لم يضر فهذا يحرم بيعه إلا ما لا يضر فيجوز إن رضي به المشتري القسم الثاني ما اشرف على الانتهاء لكن لا يضر وهذا يجوز بيعه شرط أعلام المشتري إن كان يجهل فمن باع ما هذا حاله ثبت خيار الرد للمشتري حال علمه بانتهاء مدته ونصيحتي للتجار أن يحرصوا على حفظ أموال المسلمين ولا يبيعوا مثل هذه البضاعة والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.