الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
1 مشاهدة
س: - السلام عليكم ورحمة الله زوج وزوجة يسألان: هل يحق للزوجة أن تترك بيت زوجها ؟ وتحرم الأب من ابنه ، وجدة من حفيدها ؛ لمجرد أنه خطب عليها أخرى . مع العلم أن الخطبة أستخار عليها . هل لها أن تطلب الطلاق ولا تعود لبيتها إلا أن يفسخ الخطبة ؟؟ وحجتها ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي أنها لا تتحمل ذلك . وجزيتم خيرا
ج
الجواب:
الحمد لله: - كل هذا لا يجوز لكن لك النصيحة وإبداء الرأي ولعلك بصبرك وتحملك تحصلين أجراً عظيماً خصوصاً أنه يمارس حقاً شرعياً له شرط أن لا يظلم والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.