الفقه وأصوله
21 فبراير 2026
2 مشاهدة
س: - ماذا لو كانت صلاة الإمام باطلة في ظني، كمن يضع العطور الكحولية، أو من يعتقد بالعفو عن يسير النجاسات مطلقًا، أو من مس ذكره ولم يتوضأ، وما شابه من الأمور التي أراها تبطل الصلاة، ولكنه لا يراها كذلك. أعلم أن العلماء مختلفون في هذه المسألة. وسؤالي هو: إذا كان هذا هو حال الإمام، هل الأفضل لي أن أصلي منفردًا، احتياطًا للعبادة وخروجًا من الخلاف؟! أم أصلي وراءه على كل حال، حتى ولو كنتُ أعتقد عدم صحة صلاته؟!
ج
الجواب:
الحمد لله: - الصحيح أن تصلي خلف الإمام ولا تعد فقد سئل الإمام أحمد عن الصلاة خلف الجهمية فقال صل وعليه بدعته وأما قاعدة الخروج من الخلاف فهذا في الإفتاء شرط أن يكون مدرك المسالة مؤثراً فيها والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.