أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
11 مشاهدة
س: -السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: عندي بعض الأسئلة، وهي أسئلة تنشأ كثيرا عن العلاقة غير الشرعية مع النساء ، وهي : أولا : إذا زنى الرجل وحملت المرأة هل يجوز في هذه الحالة أن تعمل عملية الإجهاض. والسؤال الثاني: إذا أراد الرجل الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل منه هل يجوز له ذلك ، وهل يستحسن أن يعملا عملية الإجهاض أو يحتفظا بالطفل . والسؤال الثالث: هل يجوز أن ينسب طفل للرجل وهل يرث من الرجل أو من المرأة . والسؤال الرابع :هل يخبر الطفل بأنه ولد زنى عند الكبر أم يخفى عنه الأمر ،وبارك الله فيكم احوال
ج
الجواب:
الحمد لله: - الأول: ما دام قبل نفخ الروح فنعم والراجح أن النفخ يكون بعد أربعة شهور . ثانيا : يجوز له أن يتزوج منها بشرط حصول التوبة من الطرفين والجنين إن كان لم يبلغ نفخ الروح فالأولى إسقاطه لأجل النسب .
الثالث: أما النسب فالأصل عدم الجواز لأن الولد للفراش أي الولد غير الشرعي لأمه لكن لمقتضيات كثيرة في هذا الزمن فيجوز إثبات نسبه لرجل ما شرط موافقة القضاء لأن أكثر أمور الحياة لا تحصل إلا بالإثباتات الرسمية من تجارات وعلوم وغيرها شرط أن يبين القضاء أنه ليس من صلب من نسب إليه حتى لا تقع المحاذير وعليه فلا يخلوا ولا يسافر ولا تكشف عورة زوجة ومحارم من نسب إليه ولا يرث منه ولا يورث .
رابعا: تراعى في ذلك الأحكام التي ذكرتها في الفرع الثالث لكن إن كان دون السنتين أرضع ليصير محرما بالرضاع لكنه لا يرث أيضا وإن كان فوق السنتين فان أعطاه القضاء حكما بالرضاعة فعل وإلا فلا والله أعلم .
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.