الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 4 مشاهدة

س: - والدي مؤمن على المحل وتوفي و انحرق المحل وألان ما حكم المال الذي سآخذه مقابل التامين وما حكم التامين على المحل علما أن النار أتلفت المحل بالكامل وفيه قرابة خمسين ألف وما حكم المال إذا أعطتني شركة التأمين زيادة عن قيمت المحل من غير تدخل مني

ج
الجواب:
الحمد لله: - التامين التجاري الراجح فيه التحريم وعليه الجمهور أما ما دام أنه قد حصل وتوفي صاحب العقد فصار المال ميراثاً لكم فالصحيح جواز أخذكم لهذا المال مع الزيادة لأن ذمة الحرام لا تنتقل والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: