الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 2 مشاهدة

س: - ما حكم إطالة المرأة إظفارها مع العلم أنها تقص منها شيئاً يسيراً كل فترة لترتيبها وشكرا .

ج
الجواب:
الحمد لله: إطالة الإظفر للرجل والمرأة جائز بشرط ألا يبقى أكثر من أربعين يوماً وألا يقصد به التشبه وألا يتجمع تحته ما يمنع صحة الوضوء وألا يكون عليه مانع صحة الوضوء كطلاء الأظافر ,وأنا انصح الأخوات باستعمال الحناء فإنها مجرد لون لا جرم له كما انصحهن باستعمال طلاء جديد يمكن إزالته بسهوله والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: