الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 2 مشاهدة

س: - ما حكم من فاتها قضاء الأيام التي عليها وقت الدورة الشهرية وهي صغيرة مع العلم أنها كانت تقضي لكن ليس بشكل كامل ثم تابت والتزمت وعمرها الآن خمس وأربعون عاماً ؟

ج
الجواب:
الحمد لله: إن كانت تقصد الصيام فلا بد من قضاء ما عليها إلا إذا عجزت عن الصوم أصلاً فتطعم عن كل يوم مسكيناً وأما الصلاة فلا قضاء فيها حالة الحيض والنفاس والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: