الفقه وأصوله 21 فبراير 2026 4 مشاهدة

س: - شيخنا الفاضل أنا مقلد لقول( أن مس الذكر بشهوة يبطل الوضوء وأن مسه بلا شهوة لا يبطله ) فهل هذا يحمل على المس من فوق الملابس كثوب أو غيره؟

ج
الجواب:
الحمد لله: الصحيح أن المس بشهوة لا فرق فيه سواء كان بحائل أو بغير حائل لان العبرة بالمظنة وهي الشهوة وهذا مذهب مالك وهو الصحيح عندي والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: