أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 1 مشاهدة

س: - السلام عليكم يقول الإمام الألباني :(( عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ( و ليقضوا تفثهم ) :“ التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار , و الموقف بعرفة و المزدلفة “ .رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في “ التفسير “ ( 17/109 ) بسند صحيح .4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : *( ثم ليقضوا تفثهم )* , فذكر نحوه بتقديم و تأخير , و فيه :و أخذ من الشاربين و اللحية “ .رواه ابن جرير أيضا , و إسناده صحيح , أو حسن على الأقل )) انتهى كلامه _رحمه الله_ وسؤالي يا شيخنا الفاضل هل هذه الاثار تدل على أن العارضان ليسا من اللحية أم أنها تدل على أن العارضان من اللحية ؟؟ وجزاك الله خير

ج
الجواب:
الحمد لله: العارضان من اللحية عند الجمهور وعندي انهما ليسا من اللحية وقد ذكرهما ابن عباس تخصيصاً لهما لا انهما ليسا من اللحية عنده والله أعلم.

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: