أسئلة متفرقة
21 فبراير 2026
3 مشاهدة
س: - {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام : 146] كيفي نجمع بين تحريم الله الشحوم على بني إسرائيل عقوبة وبين ما يقال أنها تضر الإنسان وتأتي بالجلطات
ج
الجواب:
الحمد لله: - الأصل في المأكول الإباحة إلا إذا تحقق ضرره فالدهن مباح واكله باعتدال لا يضر إلا أن يكون هناك ضعف في هضم هذه المادة ما يزيد نسبة الدهون في الدم المؤدي إلى الضرر وهذا لا يحصل إلا مع قلة من الناس فعندها يؤمر المتضرر بالامتناع أو التقليل ويظل حكم الإباحة للباقي ومنعه على بني إسرائيل كان عقوبة وليس من اجل الضرر والله أعلم.
تنبيه هام
هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.
أجاب عن السؤال:
فضيلة الشيخ د. سمير مراد
شارك الفتوى لتعم الفائدة:
تم النسخ بنجاح!
جزاك الله خيراً، كُتب لك أجر الدلالة على الخير ونشر العلم النافع.