أسئلة متفرقة 21 فبراير 2026 2 مشاهدة

س: - السلام عليكم شيخنا الكريم - نحن من المسلمين العرب في البلاد الأجنبية ويوجد في بلدنا الأجنبي التي نعيش فيها برامج السكن للعوائل الفقيرة الحال ولايمكن لعائلة ان تتخلى عن هذا البرنامج الا اذا كانت من الطبقة الغنية لذلك فنحن مضرين ان نتعايش مع المجتمع والدولة حسب القوانين والبرامج الداعمة للعوائل الفقيرة ، وان الدولة عملت هذه الأنظمة والبرامج منها غذاء ومنها تأمين صحي ومنها سكن مدعوم من الدولة اي تدفع العائلة ثلث قيمة الاجار والثلثين الباقيين تدفعه الحكومة الداعمة ، ومن ضمن هذا البرنامج صيغة اخرى وهي تمليك البيت عن طريق البنك بعد سداد قيمته الكلية عن طريق المدفوع من العائلة والمتفوع من الحكومة ولكن في نهاية المطاف يأخذ البنك فائدة ربوية من المدفوع من الدولة والمدفوع من العائلة ، فسؤالنا شيخنا الكريم ما حكم الشرع في قبولنا هذا البرنامج والاستفادة منه وهو تمليك البيت بعد السداد بالطبقة التي ذكرتها بجانبكم الكريم - علماً انني ادفع الثلث للبنك والدولة هي التي تدفع الباقي للبنك الربوي. وأدامكم الله منبر العلم والمعرفة .

ج
الجواب:
الحمد لله: - إذا ثبتت الحاجة الماسة سواء أكانت هذه المعاملة في بلاد الغرب أم في بلاد المسلمين فلا حرج فيها لان هذا النوع من الحرام يسقط للحاجة بلا خلاف والله أعلم .

تنبيه هام

هذه الإجابة مخصصة بحال السائل وظروفه، والفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. ولا يجوز إسقاطها على وقائع أخرى مشابهة دون الرجوع لأهل العلم.

أجاب عن السؤال:

فضيلة الشيخ د. سمير مراد

شارك الفتوى لتعم الفائدة: