عام
2026/02/21
5 مشاهدة
س: اشترى الزوج شقة بماله وبعض من مال زوجته عن طريق بيع بعضا من الذهب الذي قدمه الزوج مهراً لها , فهل يجب عليه إعطاها القيمة التي دفعت في الشقة ؟
ج: الحمد لله: إن كانت دفعتها من باب الدين على الزوج أو ما يسمونه المساعدة لحين السداد فيجب عليه دفعها لزوجته أما إن كان من باب التبرع المحض دون الاتفاق على سداد فلا يجب بل يندب والله اعلم .