الموسوعة العلمية

أرشيف الفتاوى الشرعية

موسوعة شاملة من الإجابات المؤصلة على أسئلة المستفتين في مختلف أبواب العلم الشرعي.

أحدث الفتاوى المضافة

عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - هل يجوز تنظيم الاسرة كان ينجب الرجل بعض الابناء ثم يقول بعد 10 سنوات انجب ولد اخر ان شاء الله وايضا هل يجوز التحديد كان يقول سنجب 3 ابناء ان شاء الله وربما الله يرزقه اكثر من ذلك كما تعلم بارك الله فيك لان الامر مجرد اخذ بالاسباب وكثير رزقه الله الابناء مع الاخذ بالامور التي تمنع الحمل افيدونا ماجورين بارك الله فيكم

ج: الحمد لله: - أما تنظيم الأسرة والحمل فعامة أهل العلم على جوازه وأما تحديده بمعنى قطعه فالجمهور على تحريم ذلك والصحيح عندي الجواز لمن أنجب ولداً أو أكثر لان الشرع أجاز العزل وهو نوع إعدام للذرية فإذا جاز العزل جاز التحديد شريطة الإنجاب ابتداءا سواء تقدم الإنجاب أو تأخر لان مقصود التكثير يتناول الأمة ولا يتناول الأشخاص والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - ما هي امور التي على المسلم ان يعلمها من العقيدة والفقه بحيث أن ينجو بين يدي الله يوم القيامة

ج: الحمد لله: - هذه ما تعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة فيجب على المسلم أن يتعلم أركان الإيمان ولوازمه فيتعلم التوحيد وما يلزم منه من معرفة الأسماء والصفات وكذلك يتعلم ما بضاده من الشرك وصوره وكذلك يتعلم ما يعرفه بالملائكة وأعمالهم والنبيين والرسل وحقوقهم واليوم الأخر ولوازمه من تعلم أحكام القبر وانه من الآخرة وكذلك معرفة القدر ما ينجيه من الاعتراض على أفعال الله التي توقع العبد في تسخط قدر الله ثم يتعلم ما يلزمه من أركان الإسلام ولا شك أن الصلاة تلزم كل مكلف فيتعلم أحكامها وما يلزم معها من أحكام الطهارة عموماً ثم الصوم وأحكامه فان ملك مالاً تجب فيه الزكاة تعلم ما هي الأموال وما يجب فيها قدراً ووصفاً فإذا ملك مالاً وكان ذا قدرة بدنية مما يوجب عليه الحج فعليه أن يتعلم هذه الأحكام ثم إذا شرع في أمر صار واجباً عليه أن يتعلم أحكامه كمن شرع في التجارة أو في الزواج أو غير ذلك والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - اذا كان الرجل دخله يكفيه ثم استدان مال يقدر على سداده ولكن بعد فتر من الزمن قد تكون شهور او سنوات هل يجوز له الاخذ من الزكاة لسداد الدين وان كانت الزوجة تخرج زكاة هل يجوز ان تعطي الزكاة لزوجها وهل يجب عليها مساعدة زوجها في البيت او ان تقضي دينه من غير مال الزكاة

ج: الحمد لله: - أما نفقة الزوجة على البيت فليست واجبة ابتداءاً وأما اخذ الزكاة فان كان الرجل من أصنافها المعروفين فيجوز ذلك كالغارم أي المدين الذي لا يقدر على السداد في وقت الاتفاق بين الدائن والمدين وأما إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها إن كان من أهل الزكاة فالصحيح الجواز ويجوز للمرأة بل يندب أن تساعد زوجها حين يحتاج سواء بقضاء دين أو غيره والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - هل يجب على المراة خدمة بيتها وبالمقابل هل يجب على الزوج نفقه على البيت وان كانت المراة تتعمل هل يجب عليها ان تنفق في البيت من دخلها وما هو الذ ي يوجبه ا لشرع على المراة في خدمة الزوج والابناء

ج: الحمد لله: - أما خدمة المرأة فمن أهل العلم من يرى الوجوب ابتداءاً ومنهم من يرد ذلك إلى العرف فان كانت الزوجة من قوم تخدم نساؤه الأزواج وجبت وإلا فلا ولعل الأظهر رد ذلك إلى العرف أما عملها ونفقتها على البيت فان وافق زوجها على عملها شريطة أن تساعده في النفقة وجب ذلك عليها فتكون النفقة مقابل الخروج وهو وقت من حق الزوج فان لم يشترط عليها النفقة وتبرع لها بالوقت تكون نفقتها من باب المباح والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - اريد ان اصلي لكن الصلاه اثقل علي من الجبل احاول ان اتوب الى الله فلا استطيع اشعر بشئ يمنعني من التوبه اناعمرى ماصليت وانا الان عمري

ج: الحمد لله: - اسأل الله عز وجل أن ينور بصيرتك فلولا انك تحب الله ورسوله ودينه ما سالت هذا السؤال فنصيحتي لك أن تصاحب أهل الدين والصلاة وان تتوسل إلى الله فتقول اللهم بحبي لك ولنبيك ولدينك هون على أمر عبادتك وأكثر من الدعاء والاستغفار والله يوفقك والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أود السؤال عن مسألة أريد التفصيل فيها لو سمحت وهي ما يجوز للعاقد أي من كتب كتابه أن يفعله مع زوجته ( خطيبته عرفا ) وإن جاز له الخلوة بها كما يقرره كثير من العلماء فهل له أن يجامعها وهل لا بد من الإشهار من باب المصالح والمفاسد وسدا للذريعة وإن ترتب على هذا الجماع الولد فهل ينسب للرجل بمجرد العقد وإن تم الطلاق أو الوفاة قبل الزفاف ( الإشهار ) وإن تم الإنكار من قبل الرجل عند الطلاق أو الأهل عند الوفاة . أفيدونا زادكم الله علما ونفع الله بكم في أسرع وقت وكما قلت أو كتبت بالتفصيل بارك الله فيك شيخنا . العبد الفقير إلى رحمة ربه أبو الحسن

ج: الحمد لله: - الصحيح من أقوال العلماء انه لا بد من الإشهار لكي يحل للخاطب كل شيء حتى الجماع من باب المصالح وسد الذرائع وهي ذرائع معتبرة لوقوع مفاسد كثيرة إن قلنا بجواز الدخول قبل الإشهار ومن أجاز الدخول قبل الإشهار فنظراً إلى اكتمال الشروط والأركان لكن المنع أولى لان من مقاصد الشريعة إلا يساء الظن بالمرأة خاصة كأن يطلقها الرجل أو يموت عنها بعد الدخول وقبل الإشهار فيتزوجها أخر فلا يجدها بكراً أو قد تحمل فتتهم ولذا قلنا بعدم جواز الدخول قبل الإشهار لكن إن وقع الدخول وأنتج حملاً نسب إلى الرجل على جميع الوجوه حتى لو أنكره ما لم تقر المرأة انه من غيره أما التفصيل الأكثر فيحتاج إلى مجلس علم لا إلى صفحة فتوى والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - الخضوع الاختياري في الضمان الاجتماعي حلال ام حرام؟ حيث انني كنت اعمل مدرس في القطاع الحكومي و كنت مشترك اجباري في الضمان و بعد سنة التحقت بمدارس الكلية العلمية الاسلامي و كنت خاضع للضمان الاجتماعي بشكل اجباري لمدة خمس سنوات و من ثم اتحقت بمدارس الانوروا عام 2003 و عندها اشتركت في الضمان الاجنماعي اختياريا و طلبت الزيادة السنوية على الراتب و الدفعات حيث انني اصبحت مشترك في هذه المؤسسة 17 سنة فهل اشتراكي في الضمان الاجتماعي بصورة اختيارية حلال ام حرام افيدونا يرحمكم الله يسدد رايكم

ج: الحمد لله: - اصح الأقوال أن الضمان الاجتماعي ليس حراماً وان كان فيه شبهة وهذا من باب الورع فان بقيت مشتركاً فلا شيء عليك والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: حدث مع صديق لي حادث سيارة ، وعلى أثر هذا الحادث قد تضرر المصاب جسديا كما تضررت السيارة وتم تعويضه بثمنها بالكامل من تأمين المتسبب بالحادث ، أما المصاب فمتاح له بأن يرفع قضية تعويض يطلب فيها تعويضا على ما ألمّ به من ألم ( ومن توقوفه عن الدراسة والعمل ) ، فما حكم الشرع لمثل هذا التعويض ، علما بأن سجله الطبي يبقى فعالا إلى عامين من تاريخ حدوث الحادث لاحتمال احتياجه للعلاج مرة أخرى ؟

ج: الحمد لله: - يراجع القضاء والله اعلم .
عام 2026/02/21 0 مشاهدة

س: - السلام عليكم اريد توضيحا اني اقرضت مبلغ من المال لقرابة زوجتى لمدة عام وتاخر عن الدفع وقام ابو مرتي بضربى وطردي لاني قلت له انى سوف احول الفلوس الى الدولار بعد التاخير عن وقت السداد والتحويل يكون سعر الصرف بعد استحقاق اي اليوم استحقاقه ولا يقدر قلت له كم سعر الصرف ماحكم في ذلك بعد اهانتى

ج: الحمد لله: - العبرة بالاتفاق من البداية ولا يجوز الإخلال بالاتفاق لأجل الاهانة والله اعلم .
... 69 70 71 ...